سائر بصمه جي

571

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

على من ملكها اخراج زكاتها ، وزكاتها ربع العشر ( واحد من أربعين ] . وهو يبلغ من الليرات الانكليزية بعد إسقاط الغش منها تسع ليرات وثلاثة أرباع الليرة تزيد أربعة قراريط متعارفة ذهبا خالصا كما في الدرة البهية ( ص 32 ) فلا وجه لما كتبه البعض المتقدم على المسالك من أنه ثمان ليرات إنكليزية ونصف وعشر قمحات وخمسة أسباع القمحة ، وقد عرفت توقفنا نحن في ذلك . وبناء على قول ( الانسي والطرابلسي ) يبلغ ما ذكره تماما . وأما بناء على قول ( نجا والبستاني ) بان الذهب الصافي في الليرة درهمان وأربعة قراريط وحبتان وثلاثة أعشار الحبة ، فهذا المقدار لا يبلغ النصاب . نعم العشر ليرات إنكليزية يبلغ ما فيها من الذهب الخالص ، النصاب وتزيد خمسة قراريط وثلاث حبات ذهبا خالصا ، لان الثلاثة أعشار الحبة إذا ضربناها في 10 تبلغ ثلاثين عشرا ، وهي ثلاث حبات ، ولان الحبتين إذا ضربناهما في 10 يحصل 20 فهذه ثلاث وعشرون حبة ( وهي 5 قراريط وثلاث حبات ) والأربعة قراريط إذا ضربناها في 10 يحصل 40 فهذه 45 قيراطا ( درهما ونصف و 5 قراريط ] . ولان الدرهمين إذا ضربناهما في 10 يحصل 20 فهذه 22 درهما ونصف ( وهو مقدار النصاب ) وتزيد الخمسة قراريط والثلاث حبات وهو يبلغ من الليرات الفرنسية بعد إسقاط ما فيها منم الغش اثنتي عشرة ليرة ونصف ليرة وثلاثة قراريط متعارفة وثلاث حبات متعارفة كما في الدرة البهية ( ص 32 ) ونبه إلى هذا في الدر الثمين ( ص 390 ) فلا وجه لما كتبه البعض المتقدم على ظهر المسالك من أنه عشر ليرات فرنساوية ونصف وخمس وعشرون قمحة وخمسة أسباعها ، لان السيد اضبط في الوزن ، ونحن متوقفون في تقدير الغش . لكن الاثنتي عشرة ليرة إفرنسية ونصفا ، إذا أضيف إليها 4 قراريط إلا حبة صارت نصابا على القول الأول بأن ذهبها الصافي درهم و 12 قيراطا وحبتان ، لان الحبتين إذا ضربناهما في 12 ونصف يحصل 25 ( وهي ستة قراريط وحبة ) ولان الاثني عشر قيراطا إذا ضربناها في 12 ونصف يحصل 150 قيراطا فهذه 156 قيراطا وحبة ( و 9 دراهم و 12 قيراطا وحبة ) والدرهم إذا ضربناه في 12 ونصف يحصل 12 ونصف فهذه 21 درهما ونصف و 12 قيراطا وحبة ، فإذا أضفنا إليها من الخارج 4 قراريط إلا حبة تكون 22 درهما ونصفا ، وهو مقدار النصاب ، وهذا نفس ما ذكره السيد . أما على القول الثاني ( نجا والبستاني ) بأن ذهبها الخالص درهم و 13 قيراطا وثمانية أعشار الحبة ، فالاثنتا عشرة ليرة ونصف تزيد عن النصاب 4 قراريط ، لان الثمانية أعشار إذا ضربناها في 12 ونصف يحصل مئة عشر ، وهي عشر حبات ( قيراطان ونصف ) والثلاثة عشر قيراطا إذا ضربناها في 12 ونصف يحصل 161 قيراطا ونصف ، وفهذه 164 قيراطا " وهي عشرة دراهم و 4 قراريط ، والدرهم إذا ضربناه في 12 ونصف يحصل 12 ونصف ، فهذه 22 درهما ونصف و 4 قراريط . وهو وزن ستين غرشا صحيحا عثمانيا ، من الذهب الخالص المسكوك كما في الدرة البهية ( ص 32 ) ولم نتحققه . وهو ثمانية وعشرون درهما شرعيا وأربعة أسباع الدرهم الشرعي كما في زكاة المدارك ، وهو كذلك كما عرفت تحقيقه مفصلا في مبحث الدرهم الشرعي . وزكاة النصاب الأول هي ربع عشر النصاب أي واحد من أربعين ، وهو نصف دينار